|
الحمد
لله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
نظرا لما نوليه من اهمية لتزويد قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير بتنظيم ذي صبغة اجتماعية ووطنية يمثلهم وييسر ادخال تحسين على وضعيتهم من حيث المستوى المادي والمعنوي ويقترح عند الاقتضاء اشكال مساهمتهم الجماعية في المجهود الوطني ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الجزء الاول
المجلس الوطني لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير
الباب الاول :
مقتضيات عامة
الفصل 1
يحدث مجلس وطني لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير يحدد كما يلي تركيبه واختصاصاته وقواعد تسييره .
الباب الثاني :
التاليف
الفصل 2
يتالف المجلس الوطني من اعضاء منتخبين واعضاء معينين من قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير البارزين بمرسوم يتخذ بمجلــس وزاري واعضاء بحكم القانون لايملكون حق التصويت .
الفصل 3
يتكون اعضاء المجلس بحكم القانون من :
1) الوزير الاول او ممثله ،
2) وزير الدولة ،
3) السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،
4) السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ،
5) السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ،
6) السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والشؤون الاجتماعية .
الفصل 4
يحدد بمرسوم يتخذ بمجلس وزاري عدد الاعضاء المنتخبين والاعضاء المعينين وكذا الشروط المتعلقة بتعيين وانتخاب هؤلاء الاعضاء .
الفصل 5
تستغرق مامورية الاعضاء المعينين والاعضاء المنتخبين مدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد .
الباب الثالث :
الاختصاصات
الفصل 6
يتداول المجلس حول جميع المسائل المتعلقة بحالة قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير التي يحيلها عليه الرئيس الحالي للمجلس ويبت في مقررات رفض الطلبات المحالة على اللجنة الوطنية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير طبقا للفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر في فاتح رمضان 1378 ( 11 مارس 1959) المخولة بمقتضاه صفة مقاوم .
الفصل 7
يقدم المجلس التوصيات المتعلقة بما يلي :
- التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتحسين حالة قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ،
- الاعمال الواجب انجازها لصالح قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ،
- الشروط الخاصة بتوزيع واستغلال المنافع المعترف بها لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير بموجب التشريع والنظام المعمول بهما ،
- الشروط المتعلقة بتسيير المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير .
الباب الرابع :
قواعد التسيير
الفصل 8
يجتمع المجلس الوطني بالرباط كلما دعت الضرورة الى ذلك ومرة واحدة على الاقل في كل سنة باستدعاء من الرئيس الحالي او بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس .
الفصل 9
ينتخب المجلس رئيس واعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد .
ولايجوز انتخاب الاعضاء بحكم القانون لمنصب الرئيس وشغل مهام عضو في المكتب .
ويحدد المجلس في نظام داخلي يصادق عليه بمرسوم عدد اعضاء المكتب وكيفيات انتخابهم وكذا الاختصاصات المخولة للمكتب المذكور .
الفصل 10
يمكن ان يعين المجلس لجانا في حظيرته.
ويشكل لجنة دائمة تجتمع خلال الفترات الفاصلة بين الدورات .
وتتالف هذه اللجنة من الاعضاء الاتي ذكرهم :
- الرئيس الحالي للمجلس ،
- سبعة اعضاء منتخبين من طرف المجلس يختار منهم ثلاثة وجوبا من بين الاعضـاء المعينين ،
- الكاتب الدائم للمجلس .
الفصل 11
يتولى المندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس .
الجزء الثاني
المجالس الاقليمية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير
الباب الاول :
مقتضيات عامة
الفصل 12
يحدث في كل اقليم وعمالة بالمملكة مجلس لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير يحدد تركيبه واختصاصاته وقواعد تسييره كما يلي :
الباب الثاني :
التاليف
الفصل 13
يتالف مجلس الاقليم او العمالة من اعضاء بحكم القانون لايملكون حق التصويت واعضاء منتخبين.
الفصل 14
يتكون اعضاء المجلس بحكم القانون من :
1) عامل الاقليم او العمالة ،
2) المندوب الاقليمي لوزير المالية ،
3) المندوب الاقليمي لوزير التعمير ،
4) المندوب الاقليمي لوزير الاشغال العمومية والمواصلات ،
5) المندوب الاقليمي لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
6) المندوب الاقليمي لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ،
7) المندوب الاقليمي لوزير الصحة العمومية ،
8) المندوب الاقليمي لوزير البريد ،
9) المندوب الاقليمي لوزير التربية الوطنية .
ويمكن للمجلس الاقليمي ان يلتمس من الضابط الاعلى قائد الحامية العسكرية ورئيس الامن الاقليمي والقائد المحلي للدرك الملكي الحضور في اجتماعاته كلما دعت الضرورة الى ذلك في نطاق اختصاص المجلس ، وذلك بعد موافقة المندوب الاقليمي للمندوبية السامية .
الفصل 15
يحدد بمرسوم عدد اعضاء المجلس المنتخبين وشروط انتخابهم .
الفصل 16
تستغرق مدة انتداب الاعضاء المنتخبين مدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد.
الباب الثالث
الاختصاصات
الفصل 17
ينتخب المجلس الاقليمي المندوبين الاقليميين بالمجلس الوطني ولا يمكن ان يكون هؤلاء المندوبون من الاعضاء بحكم القانون المشار اليهم في الفصل 14 اعلاه .
الفصل 18
يقترح المجلس جميع التدابير التي يراها ملائمة لتحسين حالة قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير المقيمين بالاقليم او العمالة .
الفصل 19
يمكن ان تحال على المجلس من طرف رئيسه جميع القضايا المتعلقة بمشاكل قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير المقيمين بالاقليم او العمالة .
الباب الرابع :
التسيير
الفصل 20
يجتمع المجلس في دورة عادية باستدعاء من الرئيس الحالي مرة واحدة في السنة على الاقل قبل دورة المجلس الوطني .
وينتخب رئيسه ومكتبه ويحدد عدد اعضاء المكتب وكيفيات انتخابهم وكذا اختصاصات المكتب المذكور في النظام الداخلي المشار اليه في الفصل التاسع اعلاه .
ويسوغ المجلس ان يجتمع في دورة استثنائية اما باستدعاء من رئيسه ، او بناء على طلب الاغلبية المطلقة من اعضائه المنتخبين ، وتوضح في هذا الطلب الموجه الى الرئيس اسباب الاجتماع وجدول الاعمال .
الفصل 21
يمكن ان يقوم المجلس بتعيين لجان في حظيرته ، ويشكل لجنة دائمة تعقد اجتماعات خلال الفترات الفاصلة بين الدورات ، وتتالف هذه اللجنة من :
عامل الاقليم والممثل الاقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير وخمسة اعضاء منتخبين من طرف المجلس .
الفصل 22
يتولى المندوب الاقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس الاقليمي ،
الجزء الثالث
اللجان المحلية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير
الفصل 23
تحدث لجان محلية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير تحدد بمرسوم ، بعد استشارة المجلس الوطني ، دائرة نفوذها الترابي وتأليفها واختصاصاتها وقواعد تسييرها.
الجزء الرابع
مقتضيات مختلفة
الفصل 24
تناط بالمندوبية السامية وبالمجلس الوطني والمجالس الاقليمية واللجان المحلية كل في حدود اختصاصه – دون غيرها من الهيئات - مهمة تمثيل قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير والتكلم باسمهم والدفاع عن مصالحهم لدى السلطات المختصة .
الفصل 25
الى ان يتم تنصيب المجلس الوطني لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ، يتولى مجلس وطني مؤقت – يعين اعضاؤه بمرسوم – ممارسة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني لقدماء المقاومين واعضاء جيشئ التحرير بمقتضى هذا الظهير.
الفصل 26
تلغى جميع المقتضيات المنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ، ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.59.168 المؤرخ في 26 محرم 1380 ( 21 يوليوز 1960) حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.62.125 الصادر في 10 ربيع الثاني 1382 ( 10 شتنبر 1962 ) بشان اللجنة العليا للمقاومة .
الفصل 27
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .
|
وحرر بالرباط في 13 جمادى الاولى 1393 |
| (15 يونيو 1973) |
| وقعه بالعطف : |
| الوزير الاول ، |
الامضاء : احمد عصمان.
|
|