 |
| |
| 1 - المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير : |
| عملا باحكام الفصل 25 من الظهير الشريف المذكور، اسندت مهمة ممارسة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير - المؤلف من 140 عضوا منتخبا و 40 عضوا معينا ومن اعضاء بحكم القانون هم : الوزير الاول او ممثله ، وزير الدولة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وتحديث القطاعات العامة والمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية - الى مجلس وطني مؤقت تم تعيين اعضائه البالغ عددهم انذاك 165 بموجب المرسوم رقم 2.73.625 بتاريخ 23 نونبر 1973 حسبما وقع تتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.82.403 بتاريخ 29 يونيو 1982 ، وذلك على اساس تمثيلية كافة منظمات وخلايا المقاومة السرية وفرق جيش التحرير وهو قائم الى غاية تاريخه بتعداد 59 من الاعضاء الذين يتشكل منهم بعد تناقصه جراء الوفيات.
|
| - مرسوم رقم 2.73.625 بتاريخ 27 شوال 1393 ( 23 نونبر 1973 ) بتعيين اعضاء المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير كما وقع تتميمه |
ويجتمع المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة في دورة عادية او استثنائية - بلغ عددها إلى غاية تاريخه 15 دورة - تكون مناسبة لانتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد واجراء ، عند الاقتضاء ، العمليات الانتخابية لشغل المناصب الشاغرة بمكتب المجلس الوطني المؤقت وبعض اللجان المنبثقة عنه وكذا استعراض حصيلة المنجزات والمكاسب المحققة لفائدة أسرة المقاومة وجيش التحرير وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات ملموسة من لدن هذه المؤسسة والمندوبية السامية خلال الفترات الفاصلة بين الدورات وذلك في تقارير تعتمد كأرضية للنقاش و الحوار وموضوع تدخلات ومساءلات واستفسارات السادة أعضاء المجلس الوطني المؤقت.
وفى أعقاب اجتماعاته ، يصادق المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير على جملة من التوصيات تصدرها اللجان المنبثقة عنه وهي اللجنة السياسية و القانونية واللجنة الاجتماعية ولجنة الذاكرة الوطنية في مضمار ما تتدارسه و تتداول فيه من المواضيع والقضايا التي تستاثر باهتمام المنتمين لاسرة المقاومة و أعضاء جيش التحرير في افق إيجاد الحلول الملائمة والممكنة لها بما يستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم المشروعة و إبراز مواقف هذه الاسرة من مختلف الأحداث الدولية والوطنية وفي مقدمتها قضية الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية .
|
| 2 - مكتب المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير : |
يتألف مكتب المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من 27 عضوا - يتم انتخابهم ، وفق ما هو منصوص عليه في القانون ، من لدن أعضاء المجلس الوطني المؤقت لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد - منهم الرئيس و 5 نواب للرئيس وكاتب عام ونائبان عنه وأمين واحد ونائبان عنه و 4 مقررين و 11 مستشارا .
ويلتئم المكتب بانتظام أسبوعيا لدراسة مجمل قضايا ومطالب اسرة المقاومة وجيش التحرير ويشارك أعضاؤه مع وفد يمثل المندوبية السامية في جلسات العمل المنعقدة مع السادة الوزراء وفي الأنشطة والتظاهرات المنظمة من لدن المؤسسين وكذا أشغال اجتماعات المنظمات والهيئات الدولية ذات الاهتمام المشترك . |
| 3 - اللجان المنبثقة عن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير |
تتفرع عن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير9 لجان هي كالتالي :
* اللجنة الدائمة ،
* اللجنة التحكيمية ،
* اللجان الموكول اليها النظر والبت في طلبات الحصول على صفة مقاوم :
- اللجنة الوطنية للمقاومة ،
- لجنة الاستئناف ،
- لجنة اعادة القراءة .
* اللجان الموكول اليها منح راتب معاش العطب :
- اللجنة الخاصة ،
- لجنة الاستئناف ،
- لجنة اثبات العجز.
* لجنة التعويض الاجمالي .
* اللجنة الدائمة :
تتألف اللدنة الدائمة - المنصوص عليها في الفصل 10 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه والتي تجتمع اسبوعيا خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير لتدارس كل ما هو متصل بقضايا وشؤون هذه الفئة الكريمة من المواطنين - من 9 اعضاء هم :
- الرئيس الحالي للمجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ،
- 7 اعضاء منتخبين من لدن المجلس الوطني المؤقت من بين اعضاء مكتبه ،
- المندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ، الكاتب الدائم للمجلس الوطني المؤقت.
* اللجنة التحكيمية :
يعهد الى اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في الفصلين 4 و5 من النظام الداخلي للمجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.74.120 بتاريخ 21 يونيو 1979 بالبت في النزاعات والطعون المتعلقة بالانتخابات وتضم 8 اعضاء هم كالتالي :
- 4 اعضاء من المجلس الوطني المؤقت يتم انتخابهم من بين اعضائه ،
- ممثل عن الوزير الاول ،
- ممثل عن وزير العدل ،
- ممثل عن وزير الداخلية ،
- ممثل عن المندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير.
* اللجان الموكول اليها النظر والبت في طلبات الحصول على صفة مقاوم :
يدخل موضوع تخويل صفة مقاوم المنظم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.076 بتاريخ 11 مارس 1959 - حسب مستويات البت في الملفات - ضمن صلاحية اللجنة الوطنية للمقاومة (الفصل 2 من هذا الظهير الشريف) ولجنة الاستئناف (الفصل 29 من النظام الداخلي للمجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ) ولجنة إعادة قراءة الطلبات المدروسة استئنافيا ( الفصل 29 المكرر من هذا النظام الداخلي ) وهي لجان محدد تأليفها من 6 أعضاء منتخبين من المجلس الوطني المؤقت يملكون وحدهم حق التصويت ومن أعضاء إداريين يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمقاومة بالإضافة إلى ممثل عن الوزير الأول بصفته رئيسا.
|
| 1- ظهير شريف رقم 1.59.076 بتاريخ فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) تخول بمقتضاه صفة مقاوم : |
| 2 - آجال ايداع طلبات الحصول على صفة مقاوم : |
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ، يتبين ان أمر البت في طلبات نيل صفة مقاوم رهين بإيداعها لدى مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير داخل اجل يحدد بموجب نص تنظيمي حيث جرى خلال الفترة الممتدة من سنة 1959 إلى سنة 1980 فتح 7 آجال لتقديم طلبات الحصول على الصفة انتهى سريان العمل بآخرها في 5 يوليو 1979 بالنسبة لمجموع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفي 3 شتنبر 1979 بالنسبة لمقاومي أقاليم العيون والسمارة وبوجدور طبقا للمرسوم رقم 2.78.140 بتاريخ 25 ماي 1979 ، وفي 2 فبراير 1981 بالنسبة لمقاومي إقليم وادي الذهب طبقا للمرسوم رقم 2.79.684 بتاريخ 16 أكتوبر 1980.
ويبين الجدول التالي تواريخ فتح اجال ايداع طلبات نيل صفة مقاوم : أنقر هنا
|
| 3 - نموذج بطاقة مقاوم : |
توضع وتسلم بطاقة مقاوم طبقا للنموذج التالي المنصوص عليه في قرار الوزير الأول رقم 3.1.84 المؤرخ في 30 يناير 1984 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 3720بتاريخ 15 فبراير 1984 :
|
 |